الشهيد الثاني

339

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أجنبيا مفسدا للعقد بتخلله ( 1 ) بين الإيجاب والقبول . ( ولا بد ) في صحة الإجارة على وجه اللزوم ( 2 ) ( من كون المنفعة مملوكة له ) أي للمؤجر ، ( أو لمولاه ) وهو من يدخل تحت ولايته ببنوة ، أو وصاءة ، أو حكم ( 3 ) ( سواء كانت مملوكة له بالأصالة ) كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين ، ثم آجرها ، أو أوصي له بها ( 4 ) ، ( أو بالتبعية ) لملكه للعين . ( وللمستأجر أن يؤجر ) العين التي استأجرها ( 5 ) ، ( إلا مع شرط ) المؤجر الأول عليه ( استيفاء المنفعة بنفسه ) فلا يصح له حينئذ ( 6 ) أن يؤجر ، إلا أن يشترط المستأجر الأول ( 7 ) على الثاني ( 8 ) استيفائه المنفعة له ( 9 ) بنفسه فيصح أن يؤجر أيضا ، لعدم منافاتها لشرط المؤجر